
المصدر
: المركز الوطني للمعلومات
الفصل
الثالث
السلطة
القضائية
مادة
(147):
القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة
هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم،
والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا
يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون
العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا
تسقط الدعوى فيها بالتقادم
مادة
(148):
القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها
ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى
القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات
الأخرى الخاصة بهم ولا يحوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من
الأحوال
مادة
(149):
القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات
وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي
إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص
بشئونهم مالم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم
التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة
مـادة
(150):
يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة
ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة
من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون، ويتولى
المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها
رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة
مادة
(151)
المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون
كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها،
وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي
أ-
الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح
والأنظمة والقرارات
ب-
الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء
ج-
التحقيق وإبداء الرأي. في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس
النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه
د-
الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة
والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية
والدعاوى التأديبية وفقا للقانون
هـ-
محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء
ونوابهم وفقاً للقانون
مادة
(152):
جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة
للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم
في جلسة علنية
الباب
الرابع
شعار
الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني
مادة
(153):
يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها و أوسمتها ونشيدها الوطني
مادة
(154):
يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة وتبدأ من أعلاه كالتالي
الأحمر
الأبيض
الأسود
مادة
(155):
مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية
الباب
الخامس
أصول
تعديل الدستور وأحكام عامه
مادة(156):
لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر
من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب
تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان
الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه،
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في
شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافق مجـلس
النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس بعد شـهرين من تاريـخ
هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع
المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا
وافق على التـعديل الأغلبـيـة المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم
في الاستفتـاء العام اعتبـر التـعديل نافذاً من تاريخ إعلان
نتيجـة الاستفتاء
مادة
(157):
تتولى الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة
والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة ويحدد القانون عدد
أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم،
كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام
بمهامها على الوجه الأمثل
مادة
(158):
يتم انتخاب رئيس الجمهورية لأول مرة عقب إقرار التـعديل الدستـوري
من قبل مجلس النواب، ويكون الترشيـح لرئيس الجمهورية من قبل
ربع عدد أعضاء مجلس النواب، ويعتبر فائزا لمنصب رئيس الجمهورية
من يحوز على أغلبية أعضاء مجلس النواب
مادة
(159):
اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء
مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي
أقسم
بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحـافظ
مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحـترم الدستور والقانون، وأن
أرعى مصالح الشعب وحـرياته رعاية كـاملة، وأن أحـافظ على وحـدة
الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه
السابق
|