
المصدر
: وزارة الشئون القانونية
الفصل
الثاني
السلطة
التنفيذية
مادة
(105):
يمارس
السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء
ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور .
الفرع الأول
رئاسة
الجمهورية
مادة (106):
أ-
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقـا للدستـور.
ب-
يكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب
أحكام المواد (107،117،118،128) من الدستور.
مادة
(107) :
كل
يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما يأتـي يمكـن أن يُرشـح لمنصـب
رئيـس الجمهوريـة :-
أ-
أن لا يقـل سنـه عـن أربعيـن سنــة .
ب-
أن يكـون مـن والـديـن يمـنيـيـن .
ج-
أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .
د-
أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية
وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو
الأمانة ما لـم يكـن قـد رد إليـه اعتبــاره .
هـ-
أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مـدة ولايتـه
مـن أجنبيــة .
مادة
(108):
يكون
الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي :-
أ-
تقدم الترشيحات إلى رئيس مجلـس النواب .
ب-
يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطبـاق الشروط الدستوريـة على
المرشحـين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى.
ج-
تعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك
لمجلسي النواب والشورى للتزكية ، ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية
من يحصل علي تزكية نسبة خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الأعضاء
الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر.
د-يكون
الاجتماع المشترك ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة
أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات
تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين.
هـ
– يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخـابات تنافسيـة
.
و-
يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين
شاركوا في الانتخابات،وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية
أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا
على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم.
مادة
(109):
يؤدي
رئيـس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبـه
اليميـن الدستوريـة.
مادة
(110):
يعمل
رئيـس الجمهورية على تجسيد إرادة الشعب واحتـرام الدستور والقانون
وحماية الوحدة الوطنية ومبـادئ و أهداف الثـورة اليمنيـة ، والالتزام
بالتداول السلمي للسلطة ، والإشراف على المهام السيادية المتعلقة
بالدفاع عن الجمهورية ، وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة،
ويمارس صلاحياته على الوجـه المبيـن في الدستــور .
مادة
(111):
رئـيس
الجمهوريـة هـو القائـد الأعلـى للقوات المسلحة .
مادة
(112):
مدة
رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية
ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل
دورة سبع سنوات فقط .
مادة
(113):
إذا
انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية
يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات
النيابية واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية
الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقـاد لمجلـس النـواب
الجديـد.
مادة
(114):
قبل
انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لانتخابات
رئيس للجمهورية جـديـد ، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة
بأسبوع على الأقل ، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس
الجديد لأي سبب كان أستمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه
بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يومـاً ولا تزيد
هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى
يستحيل معها إجـراء الانتخابـات.
مادة (115):
يجوز
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالة مسببة إلى مجـلس النواب ، ويكون
قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقـة لعدد أعضائـه
فإذا لم تقبـل الاستقالـة فمن حقـه خـلال ثلاثـة أشهر أن يقدم
الاستقالـة وعلى مجلـس النـواب أن يقبلهـا .
مادة (116):
في
حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن العمل ، يتولى
مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً
من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديـدة
للرئيس ، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً
يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النـواب ، وإذا كان مجلس
النواب منحـلاً ، حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة
مهام الرئاسة مؤقتـاً ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة
لا تتجـاوز ستين يومـاً من تاريـخ أول اجتمـاع لمجـلس النـواب
الجديــد .
مادة (117):
يحـدد
القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى
أي مرتـب أو مكافـأة أخـرى.
مادة
(118):
لا
يجـوز لرئيس الجمهورية أثناء مدتـه أن يزاول ولو بطريقة غير
مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريـاً أو ماليـاً أو صناعيـاً ،
كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أمـوال الدولة ولو
بطريقـة المـزاد العلـني أو أن يؤجرهـا أو يبيعهـا شيئـاً من
أموالـه أو يقايضهـا عليــه .
مادة
(119):
يتولى
رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة :-
1-
تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2-دعوة
الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3-الدعـوة
إلى الاستفتـاء العـام .
4-
تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.
5-يضـع
بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها
على الوجـه المبيـن في الدستـور .
6-
دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما
دعـت الحاجـة إلى ذلـك.
7-تسميـة
أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.
8-
إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار
القرارات المنفذة لهــا .
9-تعـيـين
وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً
للقانــون .
10-إنشـاء
الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون .
11-منـح
النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون ، أو الإذن بحمل
النياشين التي تمنـح من دول أخـرى.
12-إصـدار
قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها
مجلـس النـواب.
13-المصادقـة
على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة
مجلـس الــوزراء .
14-إنشـاء
البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانــون
.
15-
اعتمـاد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبيــة .
16-منـح
حـق اللجــوء السياســي .
17-إعـلان
حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـأ للقانـون .
18-يتولـى
أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور و القانـون .
مادة
(120)
يصدر
رئيس الجمهوريـة بنـاءً على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة
مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم
المصالح و الإدارات العامـة ، على أن لا يكون في أي منها تعطيل
لأحكام القوانيـن ، أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيـره في
إصدار تلك اللوائـح والقرارات ، ويجوز أن يعين القانون من يصـدر
اللوائـح والقـرارات اللازمـة لتنفيـذه .
مادة
(121):
يعلن
رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين
في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال
السبعــة الأيام التالية للإعلان ، فإذا كان مجلس النواب منحلا
ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد
أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق ، زالت حالة
الطوارئ بحكم الدسـتور وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة
الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث
الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة ولا
يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب .
مادة (122):
يحق
لرئيس الجمهورية أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق
المهام المسئول عن تنفيذهـا مجلـس الـوزراء .
مادة (123):
لا
ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليـه من رئـيس الجمهوريـة
.
مادة
(124):
يعاون
رئيس الجمهورية في أعمالـه نائب الرئيـس ، وللرئيس أن يفـوض
نائبـه في بعض اختصاصاتـه .
مادة
(125):
ينشأ
بقرار من رئيس الجمهوريـة مجلس شورى من ذوى الخبرات والكفاءات
والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة
من الكفاءات والخبرات الوطنية،وفي سبيل القيام بمهامه يمارس
مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية :-
أ-
تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها
التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي
وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم
في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية.
ب-إبداء
الرأي والمشورة في المواضيع الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية
عرضها على المجلس.
ج-
تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية
والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها علي المستويين الوطني والقومي
.
د-إبداء
الرأي والمشورة في السياسيات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح
الإداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الأداء.
هـ-الاشتراك
مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة
على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات
المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما
يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك.
و-رعاية
الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة أوضاعها وتحسين تطويرها
وتعزيز دورها .
ح-
تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج
الاستثمار السنوية.
ط-
استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشأنها إلي
رئيس الجمهورية.
مادة
(126)
يتكون
مجلس الشورى من مائة وأحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من
غير الأعضاء في مجلس النواب أو المجالس المحلية ،ويحدد القانون
الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس الشورى على ألا يقل سنه عن
أربعين عاما .كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها أعضاء
مجلس الشورى ،ويؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ،ويضع
مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم أعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته
وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون.
مادة
(127)
يعقد
مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية
لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت
عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة
الاجتماعات المشتركة.
مادة
(128):
يكون
اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي
عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلـب من نصـف أعضاء
مجلـس النـواب ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائـه
ويبين القانون إجراءات محاكمتـه فإذا كان الاتهام موجهاً إلى
رئيس الجمهورية ونائبـه تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهـام
رئاسة الجمهورية مؤقتا ً حتى صدور حكم المحكمة ، ويجب أن يصدر
القانون المشار إليه خلال دور الانعقاد العـادي الأول لمجلس
النواب التالي لسريان هذا الدستور وإذا حكم بالإدانة على أي
منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عـدم الإخـلال بالعقوبات
الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقـادم أي من الجرائـم المذكـورة
في هـذه الـمـادة .
الفرع
الثاني
مجلس
الوزراء
مادة
(129):
مجلس
الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية
العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة
والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة.
مادة
(130):
تتكون
الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ويؤلفون جميعاً مجلس
الوزراء ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة
الدولة المختلفة .
مادة
(131):
يجب
أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها
في عضو مجلس النواب ، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين
سنة ، باستثناء رئيس الوزراء الذي يحب أن لا يقل سنه عن أربعـيـن
سنـــة .
مادة
(132):
يختار
رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب
الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب
.
مـادة
(133):
رئيس
الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب
مسئوليـة جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة.
مادة
(134):
قبل
أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية
أمام رئـيس الجمهوريـة .
مادة
(135):
يحـدد
القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابـه والوزراء ونوابـهـم .
مادة (136):
لا
يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة
أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير
مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما
لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة ، أو المؤسسات
العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي
شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً
من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني
أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوهـا عليـه.
مادة
(137):
يتولى
مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية
و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية والدفاعية ، وفقا للقوانين
و القرارات كما يمارس بوجه خـاص الاختصاصـات التالـــية :-
أ-
الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة
الخارجيـة و الداخليـــة .
ب-
إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم
تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة .
ج-
إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو
رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا .
د-
الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب
أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا .
هـ-
اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي
والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن .
و-
توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات و الأجهزة الإدارية و المؤسسات
و الهيئات العامة و القطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون .
ز-
تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة
الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى
البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة
.
ح-
متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة .
ط-
الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والائتمـان و التأمـين
.
ي-
عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة و في حدود
أحكام الدستور .
مادة
(138):
يدير
رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس
فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف و يعمل على تنفيذ
قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحـد ومنسق
، وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في أي شأن من شئـون
الوزارات و الاختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون
بها وهـم ملزمـون بـذلك .
مادة
(139):
1-
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه
أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء
تأديـة أعمـال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتـهـام
بنـاء على اقتراح مقـدم من خمـس أعضائـه على الأقل ، ولا يصدر
قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثـي أعضـاء المجلـس.
2-
يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله
إلى أن يفصل في أمره و لا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى
عليه أو الاستمرار فيها .
3-
يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات
المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون .
4-
تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء
.
مادة(140):
عند
استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة
بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين و العزل حتى تشكل
الـوزارة الجديـدة .
مادة
(141):
يجوز
لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحـد أعضـاء مجلـس الـوزراء
قد أصبـح مستحيـلا أن يطلـب من رئيس الجمهوريـة إعفـاء العضـو
المعـني .
مادة
(142):
إذا
لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس
النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات
عامة لمجلس النـواب وجـب على رئيس الوزارة تقديـم استقالـة الحكومـة
إلى رئـيس الجمهوريـة .
مادة
(143):
إذا
قدم أغلبيـة أعضـاء مجلـس الـوزراء استقالتهـم وجـب على رئـيس
الـوزراء تقـديـم استقالـة الحكـومــة .
مادة
(144):
يتولى
كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في
جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة
في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصـدار
القـرارات لتنفيـذ القوانيـن .
الفرع
الثالث
أجهزة
السلطة المحلية
مادة (145):
تُقسِّم
أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية ،يبين القانون عددها
وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها
التقسيم الإداري، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار
وتعيين رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصـات رؤسـاء المصالـح
فيهـا.
مادة (146):
تتمتع
الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية
منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة
والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية
وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة
الإدارية، كما تقوم بالإشراف والرقابة و المحاسبة لأجهزة السلطة
المحلية وفقاً للقانون ، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب
للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات
أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط و البرامج التنموية وجميع الأحكام
الأخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتمـاد مبـدأ اللامركزيـة
الإداريـة والماليـة كأسـاس لنظـام الإدارة المحليـة .
مادة
(147):
تعتبر
كل الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءً لا يتجزأ من سلطة
الدولـة ، ويكون المحافظـون محاسبين ومسئولين أمام رئيس الجمهورية
ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمـة لهم ويجب عليهم تنفيذها في
كل الحالات ، ويـحـدد القانـون طريقـة الرقابـة على أعمـال المجاـلس
المحليـة .
مادة (148):
تقوم
الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات
الإدارية باعتبارهـا من أهـم وسائـل التنميـة المحليـة .
الفصل
الثالث
السلطة
القضائية
مادة
(14):
القضاء
سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة
من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم،
والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا
يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون
العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ،
ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم .
مادة
(150):
القضاء
وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد
اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء
وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم و الضمانات الأخرى
الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال
.
مادة
(151):
القضـاة
وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط
التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي
وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم
ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية
كما ينظم القانون مهنة المحاماة .
مـادة (152):
يكون
للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح
وتعيين أعضائــه ، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة
من حيث التعيين و الترقية و الفصل و العزل وفقاً للقانون ، ويتولى
المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء ، تمهيـداً لإدراجهـا
رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة .
مادة
(153) :
المحكمة
العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة ، ويحدد القانون كيفية
تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا ، وتمارس
على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي :-
أ-
الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح
والأنظمـة والقـرارات.
ب-
الفصـل في تنــازع الاختصــاص بيـن جهـات القضـاء .
ج-
التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس
النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.
د-
الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة
والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة و المنازعات الإدارية
والدعاوى التأديبية وفقا للقانون .
هـ-
محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء
ونوابهم وفقاً للقانون .
مادة (154):
جلسات
المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام
العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة
علنية .
الباب
الرابع
شعار
الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني
مادة
(155):
يـحـدد
القانـون شعـار الجمهوريـة وشاراتــها و أوسمتهـا ونشيدهـا الوطنـي
.
مادة
(156):
يتألـف
العلـم الوطنـي من الألوان المرتبـة وتبـدأ من أعـلاه كالتـالـي
:-
الأحـمــر
الأبـيــض
الأســـود
مادة
(157):
مدينــة
صنعــاء هـي عاصمـة الجمهوريــة اليمنيــة .
الباب
الخامس
أصـول
تعديـل الدستـــور
وأحكــام
عامــه
مادة(158):
لكل
من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستـور ، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب
تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل ، فإذا
كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث
أعضائـه.
وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في
شأنه بأغلبيـة أعضائه ، فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة
طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض ، وإذا
وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين
من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق
ثلاثة أرباع المجلس على تعديل ، أي من مواد البابين الأول والثاني
والمواد ( 62،63،81،82، 92،93،98 ،101،105،108،110 ،111،112،116،119،121،128،139
،146، 158،159) من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للاستفتاء
العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا
بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ
إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع
المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.
مادة (159):
تتولـى الإدارة والإشراف والرقابة على إجـراء الانتخـابات العامـة
والاستفتـاء العـام لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدةً ويحدد القانون
عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم
وتعيـينهم ، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما
يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه الأمثل .
مادة (160) :
اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيـس الجمهوريـة ونائبـه
وأعضـاء مجلـس النـواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء
مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:-
(( أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه
، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري ، وأن أحـترم الدستـور
والقـانـون ، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة
، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه
)) .
مادة (161) :
تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة "112"
من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية
.
مادة (162) :
تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (65)
من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا
التعديل الدستوري.
التالي
السابق
|