Untitled Document
Untitled Document
أخبار محلية   المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية يغادر صنعاء ..    أخبار عالمية   إصابة ثمانية مواطنين فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية..    أضواء على الأحداث   جهود مصرية لاستضافة حوار فلسطيني لتعزيز الوحدة الداخلية على أساس المبادرة اليمنية .. 
 

إختصاصـات مجلس النواب

يتولى مجلس النواب الوظائف الــثلاث التاليـة :-

1- الوظيفة السياسية

2- الوظيفة التشريعية

3- الوظيفة المالــية

 

1- الوظيفة السياسية

ويمارس المجلس هذا الاختصاص المتمثل بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وتوجيه سياسة الحكومة عن طريق منحها الثقة أو حجبها عنها، كما يشمل الإختصاص السياسي حق السؤال والتحقيق ، والإستجواب، الإقتراح بسحب الثقة ، تشكيل لجان التحقيق،...الخ

أ- الرقابة والتوجيه على أعمال السلطة التنفيذية

ينص الدستور في المادة (61) منه على ان للمجلس أن "يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية ".ولممارسة هذا الاختصاص فإن له "حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة: فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك" أما إذا أتضح للمجلس أن الأعذار التي تقدمت بها الحكومة غير مبررة، جاز له أن يلزم الحكومة بتنفيذ هذه التوجيهات

ب- تشكيل لجـان التحقيق

إيمانـاً بأن عضو مجلس النواب يمثل الشعب بأكمله، والتزاماً بالقسم الذي أقسمه بأن "يراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة" وأن عمله كنائب للشعب لا يقتصر على التشريع داخل قاعات المجلس وإنما يتعداه إلى الميدان للتأكد من أن مؤسسات الدولة وأجهزتها تؤدي أعمالها بما لا يتعارض مع المصلحة العامة

وكما أن للمجلس الحق بتكوين لجنة خاصة وذلك بناء على طلب عشرة أعضاء أو يكلف لجنة من لجان المجلس القائمة "لتقص الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة ، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية" ويحق لاعضاء اللجنه المكلفة بالتحقيق الحق في جمع اية بيانات أو معلومات وسماع شهادة من ترى ضرورة سماع أقواله ، ويتوجب على كل الجهات التنفيذية والخاصة أن تعمل على مساعدة اللجنة للقيام بأعمالها ويتم ذلك بوضع كل ما تملكه من مستندات أو بيانات تحت تصرفها وتقوم اللجنة في نهاية مهمتها بتقديم تقرير عن العمل الذي قامت به وعلى ضوء التقرير يمارس المجلس اختصاصاته عن طريق التوجيه والمسائلة والإستجواب وما يترتب على ذلك من حق مجلس النواب "أن يوصي رئيس الجمهورية بإيقاف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء عن عملهم وإحالتهم للتحقيق عمَّا يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها "..ويتخذ مجلس النواب التوصية بالإيقاف بأغلبية ثلثي أعضائـــه . وقد تقدم الحكومة على عزل من ثبت جرمه وإنهاء خدمته..إلا أن ذلك الاجراء لا يعفيه من إقامة الدعوى أو الإستمرار فيها ، وتكون المحاكمة وإجراءاتها وضماناتها والعقاب على الوجه المبين في القانــون

جـ- السـؤال

هو استفسار من النائب عن أمور يجهلهــا ، وقد يكون السؤال لغرض لفت نظر الحكومة إلى موضوع معين أو قضية معينة.. ويعتبر " مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه..ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسةويقدم السؤال كتابة إلى مجلس النواب..ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه..وينحصر السؤال بين النائب السائل ومن يوجه إليه السؤال من الحكومة دون غيره ولا يترتب على السؤال والجواب سحب الثقة من الحكومة

د- الإستجواب

الإستجواب يعبر عن وضع حرج ، وهو أخطر من السؤال..ويعرفه الدكتور / ماجد راغب بـ "إستفسار ينطوي على اتهام يتقدم به النائب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء بقصد محاسبته وتوجيه النقد إليه"

وتنص المادة (96) من الدستور على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجرى المناقشة في الأستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه..إلا في حالات الإستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة"

بعد المناقشة تنتهي الأمور إما بالاقتناع بردِّ الحكومة وبموقفها الذي بررته.. وقد يؤدي الإستجواب إلى سحب الثقة من الحكومة..ويكون ذلك بأغلبية أعضاء المجلس

هـ- الاقتراح بسحب الثقـة

وذلك يعنى رفض السلطة القائمة كجهاز صالح سواء في مجموعه أو بعض أجزائه على المصالح العامة . ولا يعتبر سحب الثقة بهذا المعنى أداة للتوجيه والاصلاح وانما يعتبر أداة للرقابة والضبط والتهديد به أخطر من ممارسته ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب الحكومــة 

و- طرح موضوع عام للمناقشة

فقد نص الدستور على انه يجوز لعشرين على الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لا ستيضاح سياسة الوزارة بشأنه، وقد أضافت اللائحة الداخلية للمجلس حق كل عضو من أعضاء المجلس تقديم طلب احاطة حول موضوع معين للحكومة، وكذلك القاء بيان عاجل عن قضية عامة أمام المجلس

2- الوظيفة التشريعية

تعتبر الوظيفة التشريعية الاختصاص الاساسي لمجلس النواب.. وتشمل حق الموافقة على مشاريع القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس أو المقترحة من النواب ، عبر المنظمات الجماهيرية..وتمر عملية التشريع بثـلاث مراحل هــي :-

1- الاقتراح

2- المداولة والتصويت

3- التصديق والاصدار

التشريع يمثل الثلاث مراحل مجتمعة. ومن المعروف أن الاقتراح هو أول الأعمال التشريعية اذ قبل الاقتراح لا يكون لمشروع القانون أي وجود قانوني. أما بعد أن تقترحه الحكومة أو أحد الاعضاء فانه يصبح مطروحا امام مجلس النواب ويجب على هذا الاخير ان يفحصه عبر لجانه ليقره كما هو أو يعدِّله أو يرفضه

ويرى بعض الخبراء أن خير القوانين هي تلك التي تقترحها الحكومة وذلك لأن لديها من الوسائل الفنية والقدرات ما يمكنها من القيام بهذه الوظيفة خير من النواب.

وعليه فانه عادة ما يراعى في النظر لمشاريع القوانين التي يقترحها النواب قيود اجرائية تعفى منها مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة. وطبقا لنص الدستور فان كل مشروع "تقترحه الحكومة" يجب أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه على أنه بالنسبة لمقترحات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس النواب فإنها لاتحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى في جواز نظر المجلس فيها وأفضلية اخرى لمقترحات القوانين المقدمة من قبل الحكومة . إن الدستور وضح ايضا في المادة (84) منه على أن كل مشروع قانون اقترحه احد الاعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في نفس دور الانعقاد، وذلك يعني ان لا اثر لهذا القيد على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة . أي أن -مشروع قانون -قدمته الحكومة لمجلس النواب ورفضه فلا يوجد ما يمنع الحكومة من طلب تقديمة إلى المجلس مرة ثانية في نفس دور الانعقاد.

3- الوظيفـة المـاليـة

  • بدراسة وظائف المجلس التشريعية نجد ان وظيفتها الماليه تسبق الوظيفة التشريعية وذلك يعود إلى ان هذه المجالس وجدت في الماضي لاقرار الضرائب التي يطلبها الحكام . ومن أهم الوظائف التي اناطها الدستور بمجلس النواب التالـي:-

أ- الموافقة على الموازنة العامة للدولـة / حيث تنص المادة (87- فقــرة أ ) على انه يجب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية ويتم التصويت على الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون. ولا يجوز لمجلس النواب ان يعدل مشروع الموزانة الابموافقة الحكومة . ولا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف إلا بقانون . واذا لم يصدر قانون الموزانة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة. ولتدعيم الوظيفة المالية الرقابيه للمجلس يجب موافقته على أي تعديلات أو اعتمادات اضافيه في الميزانية بعد اقرارها- يمكن العودة إلى الملحقات للإطلاع على مواقف الأحزاب من الميزانية

ب- الموافقة على الحساب الختامـي/ فطبقا للمادة (90) من الدستور يجب عرض الحساب الختامي لميزانيه الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية . ويتم التصويت عليه باباً باباً ويصدر بقانون . كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المختص بالرقابة المحاسبيه وملاحظاته على مجلس النواب وللمجلس ان يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.

جـ- الموافقة على المعاهدات والضرائب والقروض: وذلك بدون جدال مبدء أساسي تتبناه كل الدول الديمقراطية، فلا يجوز انشاء ضريبة ولاتعديلها أو الغاؤها إلا بقانون كما لا يجوز ان يعفى احد من ادائها إلا في الأحوال المبينة في القانون. كما ان القانون ينظم القواعد الرئيسية لجباية الاموال العامة وطرق صرفها. ولا يجوز للحكومة عقد قروض أو الارتباط باتفاق يترتب عليه التزامات مالية على الدولة إلا بموافقة مجلس النواب.

رقـابة السلطة التشريعيـة

يمارس المجلس رقابته على الدولة وأجهزتها عن طريق سلسلة من الاجراءات تبدأ بإصدار التشريع المنشئ للجهاز أو المؤسسة أو المصلحة، وإقرار الإعتمادات المالية اللازمة لمباشرة النشاط.

ثم يقوم المجلس عن طريق اللجان المتخصصة بمتابعة تحقيق تلك الأهداف التي تضمنتها التشريعات لتتأكد من سلامة انفاق الأموال العامة وكفاية استخدامها، وتقوم اللجان المتخصصة بدراسة التقارير السنوية للمؤسسات العامــة.

الوسائل التي يسلكها المجلس لفرض رقابتـه على المؤسسات العـامـة:-

  • 1- سن التشريعات: وهي إحدى المهام الأساسية للمجلس، وعادة ما يحدد التشريع المنشئ شكل جهاز الإدارة وطريقة تكوينه وعلاقته بالمنظمات الأخرى.. وكذلك يبين مستويات الإشراف والرقابة والنظام الداخلي.

2- المناقشات العامة التي تدور داخل المجلس بشأن المؤسسات العامة: سواء كان ذلك عن طريق السؤال أو الإستجواب وطلبات الإحاطة التي يتقدم بها أعضاء المجلس إلى أعضاء الحكومة المعنيين فضلاً عن حق المجلس في سحب الثقة من الحكومة.

3- مناقشة الميزانية العامة للدولـة : ويتم ذلك إما عند إعتماد ميزانية الدولة، أو عند إقرار الحساب الختامي.

4- اللجان البرلمانيـــة : وكما قد عرفنا اللجان فنلاحظ أن من ضمن مهامها مراقبة الإنفاق العام وسير عمل الأجهزة والمؤسسات العامـــة .

السابق

 

 
  Untitled Document

تاريخ اليمن

لمحة تاريخية
التاريخ القديم
النظم المدنية لليمن القديم
اليمن في ظل الإسلام
اليمنيون والردة
اليمن في العصر الأموي
اليمن في العصر العباسي
الحكم الأيوبي
الدولة الرسولية
الدولة الطاهرية
العثمانيون
الحكم الإمامي والإستعمار
الثورة والوحدة

التشريعات والقوانين

الدستور
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
نظام الحكم

السياحة

صنعاء
عدن
حضرموت
حجة
المحويت
الحديدة
صعدة
شبوة
أبين

 
Untitled Document

  رئيس القطاع
  
لمحة تاريخية
  
خارطة البرامج
  
الموجات
Untitled Document
حقوق النشر محفوظة لدى إذاعة الجمهورية اليمنية - البرنامج العام © 2001 - 2008  
info@yemenradio.net
Designed By : Mohammed Alabed