Untitled Document
Untitled Document
أخبار محلية   وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربى يتوجه الى القاهرة للمشاركة فى الاجتماع الطارى لوزراء الخارجية العرب لبحث الازمة اللبنانية.     أخبار عالمية    استشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين وإصابـة آخرين في قصفٍ إسرائيلي لمدينتي خان يونس ورفح بقطاع غزة..    أضواء على الأحداث   المباحثات الرسمية اليمنية السوريـة المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي وزراء البلدين الشقيقين .. 
 

الأمانة العامـة

هي الجهاز التنفيذي للمجلس ، تتـولى تسيير أعمال المجلس الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ توجيهات هيئة الرئاسة. وتتكون الأمانة العامة من أمين عام وأمين عام مساعد يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من هيئة رئاسة المجلــس

ضمانات استقلال مجلس النواب

يمكن تقسيم الضمانات إلى مجموعتين رئيسيتين

المجموعة الأولــى / ضمانات تتقرر لحماية العضو ذاته

المجموعة الثانيــة / ضمانات تتقرر لحماية الوظيفة النيابية

ضمانـات حمايـة العضو

يوجد تحت هذا النوع الضمانات الأتيــة :-

الحصانة البرلمـانيــة

عدم المسئولية البرلمانيـة

المكافأة البرلمـانيـــة

 

1- الحصــانة البرلمانيـــة

حمايـة لعضو مجلس النواب من الكيد بمختلف أشكاله ، نصت المادة (81) من الدستور على أنه " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتُخذ من اجراءات "، ويكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية ، وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة بغير إذن المجلس والهدف من هذه الضمانة هو منع أي سلطة من اختلاق مواقف ضد العضو لإبعاده عن جلسات المجلس ، وحماية له أيضاً من الكيد بمختلف أشكال

2- عدم المسؤولية البرلمانية

 

أقر الدستور هذه الضمانة في المادة (80) منه ، حيث تنص على أنه " لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس ، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب"

ولقد أوردت اللائحة الداخلية للمجلس نفس النص السابق في المادة (160)ز

3- المكافأة البرلمـانية

أقر حق المكافأة البرلمانية لمواجهة متطلبات الحياة وتطور الحياة الديمقراطية .. فبعد أن كان الإضطلاع بمهام عضوية البرلمان مجاناً وبدون مقابل، إلا أن ذلك يعني قصر العضوية على القادرين مادياً ومن أجل تسهيل مشاركة كل من تنطبق عليهم شروط العضوية ، قررت المكافأة البرلمانية وكمـا أن تحريم الجمع بين الوظيفة البرلمانيه والوظيفة العامة أوجب إيجاد إيراد لمن ترك وظيفته ونجح في اكتساب عضوية المجلس ؛ ولقد اقر مبدأ المكافأة الدستورية في المادة (60) منه، حيث ينص على أن " يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب"

ويستحق عضو المجلس المكافأة من تاريخ أدائة اليمين الدستورية

 

التالي

السابق

 
  Untitled Document

تاريخ اليمن

لمحة تاريخية
التاريخ القديم
النظم المدنية لليمن القديم
اليمن في ظل الإسلام
اليمنيون والردة
اليمن في العصر الأموي
اليمن في العصر العباسي
الحكم الأيوبي
الدولة الرسولية
الدولة الطاهرية
العثمانيون
الحكم الإمامي والإستعمار
الثورة والوحدة

التشريعات والقوانين

الدستور
السلطة التشريعية
السلطة التنفيذية
السلطة القضائية
نظام الحكم

السياحة

صنعاء
عدن
حضرموت
حجة
المحويت
الحديدة
صعدة
شبوة
أبين

 
Untitled Document

  رئيس القطاع
  
لمحة تاريخية
  
خارطة البرامج
  
الموجات
Untitled Document
حقوق النشر محفوظة لدى إذاعة الجمهورية اليمنية - البرنامج العام © 2001 - 2008  
info@yemenradio.net
Designed By : Mohammed Alabed